السيد كمال الحيدري
69
فقه الصيام (أسئلة وردود)
ذلك قبل نهاية النهار بوقت قليل . ووجب عليه قضاؤه فيما بعد . العاشر : مَن أقام في بلدٍ عشرة أيّام ، ثمّ غفل وذهل عن سفره وإقامته وتخيّل أنّه في بلده ، فصام هناك على أساس أنّه بلده ، فماذا يفعل ؟ الجواب : كان صيامه صحيحاً . حادي عشر : إذا قرّر المسافر الإقامة في بلدٍ معيّنٍ قبل أن يصل له ، فلا يجب عليه - ولا يصحّ منه - الصيام قبل الوصول إلى ذلك البلد . فإن وصل ذلك البلد ( الذي قرّر الإقامة فيه ) قبل الفجر ، نوى الصوم وصام اليوم التالي . السؤال ( 111 ) : ماذا لو وصل ذلك البلد بعد الفجر ؟ الجواب : لم يجب عليه صيام ذلك اليوم ، فإن صامه لم يصحّ منه ، ووجب عليه قضاؤه فيما بعد . وقد تسأل : متى يجب عليه الصوم ؟ الجواب : يجب عليه الصوم من اليوم الذي يلي يوم وصوله . الثالث : المكث ثلاثين يوماً في بلدة معينة إنّ المسافر الذي طوى المسافة الشرعيّة ، إذا وصل إلى بلدٍ ، فتردّد في إكمال المسير ، أو الإقامة عشرة أيّام في ذلك المكان ، فحكمُ هذا يبقى حكم المسافر ، فإن أكمل ثلاثين يوماً على هذا التردّد ، وجب عليه الصيام - إن كان ذلك في شهر رمضان - بعد الثلاثين . السؤال ( 112 ) : ما المراد بالثلاثين يوماً هنا ؟ الجواب : المراد منها ثلاثون نهاراً بما تضمّ من الليالي الواقعة بين النهار الأوّل والنهار الأخير .